أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) (١) وهو يدل على التأخر فيتعين العمل به.
وروي عن مالك أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه ولا يصلى فيه ، ويستعمل في الأشياء اليابسة دون الرطبة ، وهو قول الشافعي (٢).
وقال الأوزاعي ، وأبو ثور ، وإسحاق : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه (٣) لقوله عليهالسلام : ( دباغ الأديم ذكاته ) (٤) فشبه الدباغ بالذكاة والذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه.
وقال أصحاب الرأي : الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والإنسان ، فجلد الكلب يطهر بالدباغ (٥) للعموم (٦). وهو غلط لأنه نجس العين في حياته فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير.
وقال داود : تطهر كلها حتى الخنزير ـ وهو مروي عن أبي يوسف (٧) ـ لعموم ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) (٨) وهو محمول على المذكى
__________________
(١) نيل الأوطار ١ : ٧٨ نقلا عن الدار قطني.
(٢) المجموع ١ : ٢١٧ ، فتح العزيز ١ : ٢٩٥ ، نيل الأوطار ١ : ٧٦.
(٣) المجموع ١ : ٢١٧ ، المغني ١ : ٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٩٥ ، نيل الأوطار ١ : ٧٥.
(٤) سنن البيهقي ١ : ٢١ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٤ ، مسند أحمد ٣ : ٤٧٦.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٥ ، المجموع ١ : ٢١٧ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧ ، نيل الأوطار ١ : ٧٦.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٢٧٧ ـ ٣٦٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٣ ـ ٣٦٠٩ و ١١٩٤ ـ ٣٦١٢ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٦ ـ ٤١٢٣ ـ ٤١٢٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢١ ـ ١٧٢٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠ ـ ٢١.
(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠٢ ، المجموع ١ : ٢١٧ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٧٩ ، نيل الأوطار ١ : ٧٦.
(٨) سنن الترمذي ٤ : ٢٢١ ـ ١٧٢٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٣ ـ ٣٦٠٩.