لقوله عليهالسلام : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ) (١).
وقال الزهري : ينتفع بجلود الميتة بكل حال وإن لم يدبغ (٢) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال : ( ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فانتفعوا به ) (٣) ولم يذكر الدباغ ، ومن شرط الدباغ روى فيه زيادة : ( فدبغوه فانتفعوا به ) (٤).
وعندنا أن الحديث ممنوع لما تواتر من النقل عن أهل البيت عليهمالسلام من منع ذلك ، وروايتهم عن علي عليهالسلام خلاف ذلك (٥) مدفوعة ، لأن أولاده عليهمالسلام أعرف بمذهبه.
وقد سئل الصادق عليهالسلام : الميتة ينتفع بشيء منها فقال : « لا » فقلت : إن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا بإهابها ) قال : « كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي بالذكاة » (٦).
__________________
(١) سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ـ ١٧٢٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٧ ـ ٤١٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٤ ـ ٣٦١٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠ ـ ٣١١.
(٢) المجموع ١ : ٢١٧ ، نيل الأوطار ١ : ٧٦.
(٣) سنن أبي داود ٤ : ٦٦ ـ ٤١٢١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٣ ـ ٣٦١١ ، سنن النسائي ٧ : ١٧١.
(٤) سنن البيهقي ١ : ١٥ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٧ ـ ١٠٢.
(٥) المجموع ١ : ٢١٧.
(٦) الكافي ٦ : ٢٥٩ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٩.