ب ـ الأقرب استحباب الإبراد بصلاة الجمعة لوجود المقتضي ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : العدم لاستحباب المباكرة (١) فيكون في التأخير تطويل الأمر على الناس ، وربما تأذوا في الانتظار بحرّ المسجد (٢).
ج ـ الأفضل في العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ للعموم ، والآخر : يستحب التأخير ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء الى ثلث الليل ) (٤) وفي رواية : ( الى نصف الليل ) (٥) وما تمنّاه لأمته كان أفضل من غيره.
د ـ الأفضل في المغرب التعجيل بلا خلاف في غير حال العذر ، لأنّ جبرئيل عليهالسلام صلاّها في اليومين في وقت واحد (٦) ، وهو يعطي ما قلناه.
هـ ـ المشهور استحباب تعجيل العصر بكل حال ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال ابن مسعود ، وعمر ، وعائشة ، وأنس ، وابن المبارك ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق (٧) ـ لأن رافع بن خديج قال : كنا نصلّي مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة العصر ، ثم ننحر الجزور ،
__________________
(١) بكّر : أتى الصلاة في أول وقتها. وكلّ من أسرع إلى شيء فقد بكّر إليه. النهاية لابن الأثير ١ : ١٤٨ « بكر ».
(٢) المجموع ٣ : ٦٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٣ ـ ٤٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١.
(٣) المجموع ٣ : ٥٥ ـ ٥٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٦ ، اللباب ١ : ٥٨.
(٤) سنن الترمذي ١ : ٣١٠ ـ ١٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٦ ـ ٦٩١ ، مسند أحمد ٤ : ١١٤.
(٥) مستدرك الحاكم ١ : ١٤٦ ، سنن الترمذي ١ : ٣١٠ ـ ١٦٧.
(٦) سنن أبي داود ١ : ١٠٧ ـ ٣٩٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢٧٩ ـ ١٤٩.
(٧) المجموع ٣ : ٥٤ ، فتح العزيز ٣ : ٥٤ ، المغني ١ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧١.