ـ إلى قوله : ـ ( فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) (١) شرط في التخلية إقامة الصلاة فإذا لم يقم الصلاة بقي على وجوب القتل ، وقال عليهالسلام : ( من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة ) (٢).
وقال الزهري : يضرب ، ويسجن ، ولا يقتل ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق ) (٤) ولا حجة فيه لأنّ ترك العموم لدليل مخصص واجب ، وحكي عن بعضهم ترك التعرض له (٥) لأن الصلاة أمانة بينه وبين الله تعالى. وهو مدفوع بالإجماع.
ج ـ لا يسوغ قتله مع اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا لأنّ الأصل حفظ النفس ، وظاهر كلام الشافعي أنه يقتل بصلاة واحدة ـ وهو رواية عن أحمد (٦) ـ لأنه تارك للصلاة فيقتل كتارك الثلاث ، والفرق ظاهر.
د ـ الظاهر من قول علمائنا أنّه بعد التعزير ثلاثا عند ترك الفرائض الثلاث يقتل بالسيف إذا ترك الرابعة ، وهو ظاهر مذهب الشافعي (٧) لشبهه بالمرتد ، وقال بعض الشافعية : يضرب حتى يصلّي أو يموت (٨).
__________________
(١) التوبة : ٥.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٣٩ ـ ٤٠٣٤ ، مسند أحمد ٥ : ٢٣٨.
(٣) المغني ٢ : ٢٩٧ ، القوانين الفقهية : ٥٠ ، مقدمات ابن رشد : ١٠٢.
(٤) سنن الترمذي ٤ : ٤٦٠ ـ ٢١٥٨.
(٥) الام ١ : ٢٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٢٩٠.
(٦) المجموع ٣ : ١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٨ ، الانصاف ١ : ٤٠١ ، مقدمات ابن رشد : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٢٩٨.
(٧) المهذب للشيرازي ١ : ٥٨ ، المغني ٢ : ٢٩٧.
(٨) المجموع ٣ : ١٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٨ ، السراج الوهاج : ١٠٢.