هـ ـ يقتل حدّا ولا يكفر بذلك ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( خمس كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنّة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجنّة ) (٢).
وقال أحمد : يكفر بتركها ، وإسلامه أن يصلي ، ولو أتى بالشهادتين لم يحكم بإسلامه إلاّ بالصلاة ـ وبه قال الحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وأبو أيوب السجستاني ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وحماد بن زيد ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن (٣) ـ لقوله عليهالسلام : ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) (٤) وهو محمول على التارك مستحلا.
و ـ صلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا ، لأنه عبارة عن الشهادتين.
وقال أبو حنيفة : إنّها إسلام في دار الحرب ودار الإسلام معا (٥) ، وقال الشافعي : أنّها إسلام في دار الحرب خاصة (٦) ، وسيأتي.
ز ـ قال في المبسوط : إذا امتنع من الصلاة حتى خرج وقتها وهو قادر أنكر عليه ، وأمر بأن يصلّيها قضاء ، فإن لم يفعل عزّر ، فإن انتهى وصلّى برئت ذمته ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٦ ، السراج الوهاج : ١٠١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٩٠ ، المغني ٢ : ٢٩٩ ، مقدمات ابن رشد : ١٠١ ، القوانين الفقهية : ٥٠.
(٢) الموطأ ١ : ١٢٣ ـ ١٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٠١ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٢ ـ ١٤٢٠.
(٣) المغني ٢ : ٢٩٩ ، مقدمات ابن رشد : ١٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٩٠ ، كشاف القناع ١ : ٢٢٨.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٢ ـ ١٠٧٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٣ ـ ٤ وانظر المغني ٢ : ٢٩٩.
(٥) بدائع الصنائع ٧ : ١٠٣ ، المجموع ٤ : ٢٥٢.
(٦) المجموع ٤ : ٢٥١ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٩.