مرات قتل في الرابعة ، لما روي عنهم عليهمالسلام : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (١) وهو يقتضي أنه لا يقتل حتى يترك أربع صلوات ويعزّر ثلاثا.
وظاهر مذهب الشافعي أنه يستحق القتل بترك الواحدة فإذا ضاق وقتها يقال له : إن صلّيت قبل خروج الوقت وإلا قتلناك بعد خروج الوقت (٢).
واختلف أصحابه فقال بعضهم : إذا خرج وقتها المختص وجب القتل (٣) ، وقال القفال : لا يقتل حتى يخرج الوقت ، فتارك الظهر لا يقتل حتى تغرب الشمس (٤).
وهل يقتل في الحال؟ قولان : أحدهما : يمهل ثلاثة أيام رجاء لتوبته.
والثاني : يقتل معجلا (٥).
ح ـ إذا اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان ، أو بعدم المطهر قبل عذره إجماعا ، ويؤمر بالقضاء فإن صلّى فلا بحث ، وإن امتنع لم يقتل ، لأن القضاء ليس على الفور ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وله وجه أنّه يقتل ، لامتناعه عن الإبان بها مع التمكن منها (٦).
ط ـ لا فرق بين تارك الصلاة وتارك شرط مجمع عليه كالطهارة ، أو جزء منها كذلك كالركوع ، أما المختلف فيه كإزالة النجاسة ، وقراءة الفاتحة ، والطمأنينة فلا شيء عليه ، ولو تركه معتقدا تحريمه لزمه إعادة الصلاة ، ولا يقتل بذلك لأنه مختلف فيه.
__________________
(١) لقد أشرنا إلى مصادر الحديث في فرع « ب ».
(٢) المجموع ٣ : ١٤ ، السراج الوهاج : ١٠١.
(٣) المجموع ٣ : ١٤ ـ ١٥ ، فتح العزيز ٥ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.
(٤) المجموع ٣ : ١٥. لم ينص فيه على اسم القفال ، بل نسبه الى الأصحاب وهكذا في فتح العزيز ٥ : ٣٠٣ ـ ٣٠٥.
(٥) المجموع ٣ : ١٥ ، الام ١ : ٢٥٥ ، مختصر المزني : ٣٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٨.
(٦) حلية العلماء ٢ : ١١ ـ ١٢.