والديباج فقال : « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » (١) ، ولأن لبسه منع للخيلاء.
وهو سائغ في الحرب ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيه فقال عليهالسلام : ( إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلاّ في هذا الموطن ) (٢).
وعن أحمد رواية بالمنع للعموم ، ولو احتاج إليه بأن يكون بطانة لدرع جاز عنده قطعا ، وكذا درع مموّه من ذهب لا يستغني عن لبسه (٣).
هـ ـ يجوز لبس الحرير للقمل ، وصاحب الحكمة والمرض إذا كان ينفعه لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لمّا شكوا إليه القمل (٤) ، وبه قال أحمد في رواية (٥) ، وفي أخرى بالمنع ـ وبه قال مالك ـ للعموم ، والرخصة مختصة بهما (٦).
وهو خطأ ، لأن ما ثبت رخصة في حق صحابي ثبت في غيره لقوله صلّى
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٣ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٧١ ـ ٨٠٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٦ ، الإستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٦.
(٢) السيرة النبوية لابن هشام ٣ : ٧١ ، دلائل النبوة للبيهقي ٣ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، مجمع الزوائد ٦ : ١٠٩ ، الجامع الكبير ١ : ٣٠٤ ، كنز العمال ٤ : ٣١٧ ـ ١٠٦٨٥ ، المغازي للواقدي ١ : ٢٥٩.
(٣) المغني ١ : ٦٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٧.
(٤) صحيح البخاري ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٦ ـ ١٦٤٧ ـ ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ـ ٤٠٥٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ ـ ١٧٢٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٨ ـ ٣٥٩٢ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢.
(٥) المغني ١ : ٦٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٦.
(٦) القوانين الفقهية : ٤٣٠ ، المغني ١ : ٦٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٦.