الله عليه وآله : ( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) (١). ولا يشترط السفر للعموم ، وفي وجه للشافعية : يشترط لأن السفر يشغل عن التفقد (٢).
و ـ الأقوى جواز مثل التكة ، والقلنسوة من الحرير المحض ، لقول الصادق عليهالسلام : « كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف ، والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه » (٣).
وفي رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب الى أبي محمد عليهالسلام هل يصلّي في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (٤) وتحمل على الكراهة.
ز ـ الأقرب جواز افتراش الحرير المحض ، والوقوف عليه ، والنوم للرجال ، لوجود المقتضي وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس لانتفاء اللبس هنا.
ولقول الكاظم عليهالسلام وقد سأله أخوه عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير ، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة ، والصلاة؟ قال : « يفرشه ، ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » (٥).
وقال الشافعي ، وأحمد بالمنع (٦) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى
__________________
(١) عوالي اللئالي ١ : ٤٥٦ ـ ١٩٧ ، الأربعون للشهيد الأول : ٢٣ ، كشف الخفاء ١ : ٤٣٦ ـ ١١٦١ ، وانظر المغني ٢ : ٤٠٥ ، نيل الأوطار ١ : ٣٠.
(٢) نيل الأوطار ٢ : ٨١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ١٤٧٨.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٥ ـ ١٤٦٢.
(٥) الكافي ٦ : ٤٧٧ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣.
(٦) المجموع ٤ : ٤٣٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ و ١١٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٩ ، المغني ١ : ٦٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٦ ، المحرر في الفقه ١ : ١٣٩.