ب ـ يكره للرجل المعصفر والمزعفر لأنّ ابن عمر قال : رأى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال : ( هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) (١) ، ونهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الرجال عن المزعفر (٢).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران » (٣).
ج ـ الثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ لقول الصادق عليهالسلام : « يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » (٤) والمفدم بسكون الفاء : المصبوغ المشبع بالحمرة.
واختلفت الرواية عن أحمد ، وروي عنه الكراهة (٥) ، وبه قال ابن عمر (٦) لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّ عليه رجل عليه بردان أحمران فسلّم فلم يردّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عليه (٧).
والجواز لقول البراء : ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨).
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٧ ـ ٢٠٧٧ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٣ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٢ و ٢١١ وفيها عن عبد الله بن عمرو.
(٢) صحيح البخاري ٧ : ١٩٧ ، سنن أبي داود ٤ : ٨٠ ـ ٤١٧٩ ، سنن النسائي ٨ : ١٨٩ ، سنن الترمذي ٥ : ١٢١ ـ ٢٨١٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٠.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٢ ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٤٩.
(٥) المغني ١ : ٦٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٨ ، الإنصاف ١ : ٤٨١ ـ ٤٨٢ ، كشاف القناع ١ : ٢٨٤.
(٦) المغني ١ : ٦٥٩.
(٧) سنن الترمذي ٥ : ١١٦ ـ ٢٨٠٧ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٣ ـ ٤٠٦٩.
(٨) صحيح مسلم ٤ : ١٨١٨ ـ ٢٣٣٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٩ ـ ١٧٢٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٨١ ـ ٤١٨٣ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٣.