وكان عليهالسلام يخطب إذ رأى الحسن والحسين عليهماالسلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ، فنزل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ولم ينكر لباسهما ذلك. والوجه الجواز مع عدم الشبع ، ولا يكره شيء من الألوان سوى ما تقدم عملا بالأصل ، وروى الجمهور : أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصبغ ثيابه كلّها حتى عمامته بالصفرة ، ولبس عليهالسلام بردين أخضرين ، ودخل مكة وعليه عمامة سوداء (٢).
د ـ يكره اشتمال الصمّاء إجماعا ، واختلفوا في تفسيره ، فقال الشيخ : هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود (٣).
لقول الباقر عليهالسلام لزرارة : « إياك والتحاف الصمّاء » قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (٤) وروى أبو سعيد أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : نهى عن اشتمال الصماء (٥) وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويردّ طرفه على الأيسر ، وروى ابن مسعود قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه (٦) فتدعي تلك الصماء.
__________________
(١) سنن الترمذي ٥ : ٦٥٨ ـ ٣٧٧٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٠ ـ ٣٦٠٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٠٨ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥٤.
(٢) سنن أبي داود ٤ : ٥٢ ـ ٤٠٦٤ و ٤٠٦٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢٥ ـ ١٧٣٥ ، سنن النسائي ٨ : ٢١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٦ ـ ٣٥٨٥.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٨٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ ـ ٧٩٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤١.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٠٢ ، سنن النسائي ٨ : ٢١٠ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٤ ـ ٤٠٧٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٧٩ ـ ٣٥٥٩ ـ ٣٥٦١ ، مسند أحمد ٣ : ٦.
(٦) المغني ١ : ٦٥٨ ، وانظر سنن البيهقي ٢ : ٢٣٦ و ٢٣٨.