وقال بعض الشافعية : هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته (١).
وقال أبو عبيد : اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلّل به جسده كلّه ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه يذهب به الى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراز منه فلا يقدر عليه (٢).
وتفسير الفقهاء : أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فربما بدئ منه فرجه. والفقهاء أعرف بالتأويل لما ورد عن الأئمة عليهمالسلام ، وهل يكره اشتمال الصماء لمن عليه ثوب؟ يحتمل ذلك ، لعموم النهي ، وبه قال أحمد (٣).
هـ ـ قيل : يكره السدل وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيده ـ وبه قال ابن مسعود ، ومجاهد ، وعطاء ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي (٤) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن السدل في الصلاة (٥).
ورخص فيه جابر ، وابن عمر ، وفعله الحسن ، وابن سيرين ، ومكحول ، والزهري ، وعبد الله بن الحسن (٦) ، قال ابن المنذر : لا أعلم
__________________
(١) المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤.
(٢) المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤.
(٣) الشرح الكبير ١ : ٥٠٤ ، الإنصاف ١ : ٤٧٠ ، المحرر في الفقه ١ : ٧٧ ـ ٧٨.
(٤) المجموع ٣ : ١٧٧ و ١٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٢ ، المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤ ، نيل الأوطار ٢ : ٦٨.
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٧٤ ـ ٦٤٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٢١٧ ـ ٣٧٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٩٥ و ٣٤١ و ٣٤٥.
(٦) المجموع ٣ : ١٧٧ و ١٧٨ ، المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤ ، نيل الأوطار ٢ : ٦٨.