ح ـ يكره استصحاب الحديد ظاهرا ، ولو كان مستورا جاز من غير كراهة ، روى موسى بن أكيل عن الصادق عليهالسلام قلت : الرجل في السفر تكون معه السكين في خفّه لا يستغني عنه ، أو في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخشى الضياع قال : « لا بأس بالسكين ، والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف ، وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد فإنه نجس مسخ » (١). والرواية ضعيفة وتحمل على الكراهة في موضع الاتفاق وهو البروز.
وعن الصادق عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد » (٢).
ط ـ تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه إما بعد التوقي من النجاسة أو بالغصب ، وشبهه ، وليس بمحرّم عملا بالأصل.
ي ـ تكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، وللشيخ قول : إنه لا يجوز (٣) ، وللحنابلة قولان : التحريم أحدهما (٤) لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) (٥).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ ـ ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٤ ـ ٣٥ ، الفقيه ١ : ١٦٣ ـ ٧٧١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٥ ، علل الشرائع : ٣٤٨ باب ٥٧ ، الحديث ٢.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٨٤.
(٤) المغني ١ : ٦٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٥ ، الإنصاف ١ : ٤٧٣.
(٥) صحيح البخاري ٤ : ١٣٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٦٥ ـ ٢١٠٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٧٢ ـ ٤١٥٢ ، سنن النسائي ١ : ١٤١ ، الموطأ ٢ : ٩٦٦.