كلب ولا تمثال جسد » (١) ونفور الملائكة يدل على الكراهة ، أما التحريم فلا.
وفي رواية عمار عن الصادق عليهالسلام في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلّي فيه؟ قال : « لا » (٢).
والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة ، ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه فكذا إذا كان ملبوسا.
يا ـ يكره التصليب في الثوب ، لأن عائشة قالت : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه (٣) ، يعني قطعه ، ولما فيه من التشبه بالنصارى.
يب ـ يكره الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق عليهالسلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال : « لا تجوز الصلاة فيه » (٤).
يج ـ يكره للمرأة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها به.
يد ـ يكره في عمامة لا حنك لها ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الاقتعاط ، وأمر بالتلحي (٥) ، والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة تحت ذقنه.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٣ ـ ٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٧٠ ، المحاسن : ٦١٥ ـ ٣٩.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨.
(٣) سنن أبي داود ٤ : ٧٢ ـ ٤١٥١ ، مسند أحمد ٦ : ٢٣٧.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨.
(٥) الفائق للزمخشري ٣ : ٣١٠ ، غريب الحديث للهروي ١ : ٤٣١.
(٦) الكافي ٦ : ٤٦١ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٧.