معه عنده إن كان قد فرغ من القراءة وإلا ففي القطع أو الإتمام وجهان للشافعي يبنيان على المسبوق إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة ، وأصحهما عنده : أنه يتبعه ويقطع كذا هنا قال : إلا أن بعد الثانية محل القراءة باق لأنه إذا أدركه في الثانية قرأ المأموم بخلاف الركوع (١) ، ومقتضاه أن يأتي بالقراءة بعد الثانية.
ويمكن أن يقال : لا يأتي لأنه لما أدرك قراءة الإمام صار محل القراءة ما قبل الثانية في حقه فلا يأتي بها بعد الثانية ، وإن أدركه بعد الثانية كبر واشتغل بالقراءة والإمام مشغول بالصلاة على النبيّ.
وعندنا عوض القراءة الشهادتان ، فإذا كبر الثالثة كبر معه واشتغل بالصلاة والإمام مشغول بالدعاء للمؤمنين ، فإذا كبر الرابعة كبر معه واشتغل بدعاء المؤمنين ، والإمام مشغول بدعاء الميت ، فإن أدركه في الرابعة كبر ، فإذا كبر الخامسة عندنا ، وسلّم عند الشافعي (٢) دعا للميت وتمّم.
ب ـ لو أدرك بعض التكبيرات أتم الصلاة عندنا وقضى ما فات مع الإمام ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والنخعي ، والزهري ، وابن سيرين ، وقتادة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي (٣) لقوله عليهالسلام : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ) (٤).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سأله عيص عن الرجل
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٨٣.
(٢) المجموع ٥ : ٢٤٠ ـ ٢٤١.
(٣) المدونة الكبرى ١ : ١٨١ ، المغني ٢ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥١ ، المجموع ٥ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٦٣ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ـ ٦٠٢ ، الموطأ ١ : ٦٨ ـ ٦٩ ـ ٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٥ ـ ٧٧٥ ، سنن الترمذي ٢ : ١٤٩ ـ ٣٢٧ وفي الجميع ورد « فأتموا » بدل « فاقضوا ».