يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : « يتم ما بقي » (١) ولأنه دخل في فرض فوجب إكماله.
وقال ابن عمر ، والحسن البصري ، وأيوب السجستاني ، والأوزاعي : لا يقضي ـ وهو رواية عن أحمد (٢) ـ لأن عائشة قالت : يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير ، قال : ( ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك ) (٣) ولأنها تكبيرات متوالية فإذا فاتت لم تقض ، كتكبيرات العيد.
ويحمل الحديث على الشك في البعض ، فأمرها بالتعويل على تكبير الإمام ، ويخالف تكبيرات العيد لأنها تجري مجرى أفعال الصلاة إذ لا يجوز الإخلال بها ، بخلاف تكبيرات العيد عنده.
ج ـ إن تمكن في القضاء من الأدعية فعل ، وإن خاف مسارعة رفعها تابع بالتكبير ولاء ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا » (٤).
د ـ لو رفعت الجنازة ولمّا يتم أتم وهي على أيدي الرجال ، ولو دفنت أتمّ على القبر لقول الباقر عليهالسلام : « يتم التكبير وهو يمشي معها ، وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر ، وإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر » (٥).
هـ ـ لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام ليدرك فضيلة الجماعة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٦١ ، الإستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦١.
(٢) المغني ٢ : ٣٧٣.
(٣) المغني ٢ : ٣٧٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٠٢ ـ ٤٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٢ ، الإستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦٢.