.................................................................................................
______________________________________________________
الأخذ إلّا عن العبد ، مثل ان دان شخص غير العبد فأخذه عنه شخص آخر.
الّا ان يقال : بجواز أخذ عين مال القرض فيأخذه أينما كان ، سواء كان المقترض عبدا أم لا ، والآخذ مولاه أم لا.
وان كان للمولى باذنه ، فالرجوع الى العبد لا وجه له وهو ظاهر.
وان كان بغير اذنه سواء كان لنفسه أو للمولى أو لنفسه بالاذن ـ مع القول بعدم الملك ـ كما هو مذهب المصنف.
فإنه حينئذ ينبغي بطلان القرض فيلزم لوازم القبض بالعقد الفاسد ، ويمكن تنزيل المتن على ذلك ، وهو بعيد.
«فروع»
(الأوّل) يكره النزول على الغريم وأكل طعامه خصوصا فوق الثلاثة وينبغي احتساب هديته من دينه.
لرواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا (١).
ورواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان (وزنها) (٢) له الّا ثلاثة أيّام.
حمل الأولى ـ مع عدم الصحّة على الكراهة للجمع ، والأصل ، وسائر ما يدلّ على الجواز لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل ان ينزل
__________________
(١) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب ١٨ حديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ من أبواب الدين والقرض.
(٢) قد صرّها ـ ئل.