ويبطل الرهن بالإقباض والإبراء وإسقاط حق الرهانة.
ولو شرط ان لم يؤدّ في المدّة كان مبيعا بعدها ، بطل وضمن بعد المدّة لا فيها.
______________________________________________________
الغائب على حجته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليّا (١).
والظاهر ان الذي يفعله هو الإمام عليه السلام أو نائبه الذي هو بمنزلة وكيله ووكيل الغائب ، والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم ، بل يمكن الوجوب كما يفهم من التذكرة وتقدم في فروع الدّين.
ويفهم وجوب الكفيل ـ مع عدم الملائة ـ من الرواية ، وتخصيصها بمال الغائب لملاحظة جانبه ، بل ينبغي الكفيل مع الملائة أيضا وكونه أيضا مليّا ، وارادة الضامن من الكفيل في الرواية ، لأنه مع إعسار الغريم ما ينفع الكفيل وهو ظاهر.
قوله : «ويبطل الرهن إلخ» أي يبطل الرهن ويخرج عن الرهانة بإقباض الراهن أو غيره دين المرتهن الذي ـ عليه الرهن ـ إيّاه ، وبإبراء المرتهن الراهن عن دينه ، وبإسقاطه حقّ الرهانة.
والأوّلان ظاهران ، ودليل الثالث انه حق له يقبل الإسقاط كسائر الحقوق فيسقط به فهو بمنزلة فسخ عقد الرهن ، بل عينه الجائز له ، وهو أيضا ظاهر.
قوله : «ولو شرط ان لم يؤد إلخ» أي لو شرطا في عقد الرهن ان لم يؤدّ الدين ـ في مدّة معيّنة كان الرهن مبيعا بذلك الدين ـ بطل الرهن والشرط معا لانه لا شك في بطلان هذا الشرط عندهم لعدم الصيغة وللتعليق المانع من صحّة البيع.
ولأن الأصل عدم الانتقال ، وما وجد هنا السبب ، إذ لا سبب هنا الّا البيع ولا بيع ، إذ ليس الموجود الّا عقد الرهن.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٦ نحو حديث ١ بالسند الثالث من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ٢١٦.