ويصح الصلح على إسقاطها بعوض.
ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته.
والفسخ المتعقب (للبيع خ) لا يبطل الشفعة ، كرد البائع الثمن المعيّن من ذوات القيم لعيبه ، فإنه يرجع بقيمة الشقص ، لا به.
______________________________________________________
فان المراد ، السهام ، لأنها موروثة ، ودليل ثبوتها هو دليل الإرث ، فلا ينبغي الخروج عنه ، ولكن في شمول دليله لها تأمّل ، وقد تقدّم.
قوله : «ويصح الصلح إلخ» لأنه حق مالي ، فلصاحبه الاسقاط بكلّ ما شرع وحصل به رضا الطرفين.
قوله : «ولو باع الشفيع نصيبه إلخ» أي لو باع الشفيع نصيبه الذي يستحق بسببه الشفعة سقطت شفعته ، سواء كان عالما بالشفعة وقت البيع ، أو جاهلا لأنه انّما تثبت الشفعة بسبب الشركة والحصّة ، وقد ارتفعت بالبيع.
قوله : «والفسخ المتعقب إلخ» يعني لو انفسخ البيع بعد الأخذ بالشفعة بسبب من أسبابه لم تبطل الشفعة ، لأنها حصلت بسبب شرعيّ ولا يزيلها الّا دليل شرعيّ ، إذ ليس الا مجرد طريان الفسخ على البيع ، الموجب لها فرضا ، وهو لا يوجب ذلك ، إذ لا منافاة بين بقاء ما يترتب على حدوث شيء في الجملة ، وبين عدم بقائه (١).
نعم لو علم بطلانه أو بطل بالفسخ من أصله (٢) ، يوجب بطلانها ، لأنه أصلها ومبناها ولكن تقرّر عند الأصحاب ان الفسخ انما يبطله من حين وقوعه.
__________________
(١) يعني لا منافاة بين بقاء الشفعة التي مترتبة على حدوث أصل البيع وبين عدم بقاء أصل البيع بسبب الانفساخ.
(٢) يعني لو قلنا : ان البيع يبطل من أصله لا من حينه بناء على ان الفسخ حل العقد من أصله لا من حينه.