وقبض المبيع كقبض الثمن.
ولا يملك وكيل الحكومة والإثبات ، الاستيفاء وبالعكس.
ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكّل ، ولو علم افتقر إلى الإجازة.
______________________________________________________
وقوله : (وقبض المبيع كقبض الثمن) معناه كما انه ليس للوكيل في البيع قبض الثمن الّا مع الاذن ، كذا ليس لوكيل الشراء قبض المبيع الّا معه.
قوله : «ولا يملك وكيل الحكومة إلخ» أي لو وكّل شخص شخصا في دعوى على شخص في أمر عند حاكم وإثبات حقّه عليه تثبت الوكالة فيما وكّله فيه ولا يتعدى في استيفاء ذلك الحق بعد إثباته فلا يملك الوكيل ذلك أي ليس له ذلك فإن أخذ يكون ضامنا إذ ما وجد الّا التوكيل في الإثبات وذلك غير مستلزم للإذن في الاستيفاء بوجه.
نعم لو علم الإذن ولو بالقرائن كما مرّ في البيع والشراء ، يكون له ذلك ، وكذا الأمر في العكس اي ان كان وكيلا في الاستيفاء لا يملك الحكومة والإثبات عند الحاكم ، ووجهه ظاهر مفهوم ممّا تقدم.
قوله : «ولو اشترى معيبا إلخ» دليل وقوع بيع المعيب عن الموكّل ـ إذا كان الوكيل جاهلا بالعيب وكان البيع بثمن المثل ـ أنه وكيل وفعل ما وكّل فيه مع المصلحة فيقع للموكّل ، لأنه غير مكلّف الّا بعلمه ، والفرض علمه بأنه غير معيب.
ودليل عدم وقوعه ـ مع علمه بالعيب أو مع كون الثمن زائدا على ثمن مثله فيكون موقوفا على الإجازة على القول بالفضولي والّا يكون باطلا. ظاهر ، لان الفرض علمه بالعيب وشراؤه زائدا على ثمن المثل مع كون التوكيل بشراء الصحيح وبثمن المثل ، فما فعل ما وكّل فيه فلا يكون واقعا للموكل.
بخلاف ما لو اشترى بغبن ، فإنه يقع باطلا على عدم القول بالإجازة والّا