ولو زرع المرتهن الحبّ فالزرع للراهن رهن.
______________________________________________________
الملكيّة فتأمّل فيه.
قوله : «ولو زرع المرتهن إلخ» كون الزراعة ملكا للراهن ، لأنّ الزرع للزارع اي صاحب الحبّ ، وهو المشهور بين العامّة والخاصّة كما يدل عليه رواية عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير اذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ، إله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه (١).
وفي السند محمد بن عبد الله بن هلال (٢) ، وهو مجهول ، وعقبة أيضا غير مصرّح بتوثيقه.
والدلالة أيضا غير واضحة ، لكن لا يضرّ ، إذ الظاهر عدم الخلاف عندنا ، مسندا إليها (٣) والى ان الزرع نماء مال صاحب الحبّ ، فيكون له كما في سائر الاملاك وهو ظاهر.
ولكن في كونه رهنا للمرتهن على ما كان الحبّ رهنا عليه تأمّل لأنه قد مرّ ان النماء لا يدخل في الرهن.
ولعلّ الوجه أنّ الحبّ الذي كان رهنا هو بعينه كبر وصار زرعا فهو كالسمن في الحيوان.
وفيه تأمّل فيحتمل كون مقدار الحبّ من الزرع رهنا ويكون شريكا كما لو
__________________
(١) الوسائل باب ٣٣ حديث ٢ من كتاب الإجارة ج ١٣ ص ٢٨٢.
(٢) السند كما في التهذيب هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد.
(٣) الظاهر ان المراد ان عدم الخلاف مسند إلى أمرين (أحدهما) هذه الرواية (ثانيهما) قاعدة تبعيّة النماء لصاحب الحبّ.