ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله ، ومع التعدد الى ما يفسّره ، ويقبل تفسيره بغيره.
ويحمل الجمع على أقلّه وهو الثلاثة وان كان جمع كثرة.
______________________________________________________
درهمان (الى قوله) : ولو جرّ الدرهم لزمه درهم عند بعض الشافعيّة ، والحق انه يلزمه بعض الدرهم ، والتقدير انه يلزمه شيء وبعض درهم ، وكلاهما بعض (١).
والظاهر ان حال الوقف مثل حال الجرّ لأنه أقل وقد مرّ ، فاكتفى بذلك.
ثم قال : لو قال : كذا وكذا درهما ، فان قلنا : إن كرّر مرّتين لزمه درهمان فهنا يلزمه ثلاثة ، وان قلنا : يلزمه درهم فكذا هنا (٢) ، والذي ينبغي العمل بالضابطة فتأمّل.
قوله : «ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد إلخ» وجه رجوع الإقرار ـ إذا كان مطلقا ـ الى نقد البلد ان كان نقدا ، والى كيله ووزنه ان كان مكيلا أو موزونا مع الوحدة وعدم تفسير المقرّ به ، ظاهر.
كالرجوع الى تفسيره وقبول تفسيره بغير نقد البلد مع التعدد ، ولا يبعد القول مع الوحدة أيضا ، لأنه يمكن ان يراد غير المتعارف في البلد وان كان خلاف الظاهر لما تقدم ، فتأمل.
قال في التذكرة (٣) : يقبل مع كون التفسير أجود من نقد البلد أو مساويا وان كان ناقصا يحتمل القبول ، وهو الأقوى.
قوله : «ويحمل الجمع على أقلّه إلخ» ويحتمل القبول لو قال : أردت اثنين ، لأنّ مذهب جماعة انه الأقلّ أو مجازا والضابطة تقتضيه اختاره في التذكرة بل الواحد أيضا بتأويل ، مثل كونه كثيرا (كبيرا خ) أو كثير النفع ، فكأنه جمع ، فتأمّل.
__________________
(١) إلى هنا عبارة التذكرة.
(٢) منقول بالمعنى على نحو التلخيص فراجع البحث الرابع من كتاب إقرار التذكرة.
(٣) إلى هنا عبارة التذكرة.