وتعيين المكفول ، فلو كفل أحدهما أو واحدا منهما ، فان لم يحصره فالآخر بطلت.
______________________________________________________
والظاهر عدم لزوم شيء على المكفول ان لم يحضره إذا كان بغير اذنه وأخذ منه ما عليه.
واما إذا كان باذنه وتعذر الإحضار وحبس وضيّق فأدّى بغير اذنه ، فيمكن ان يكون له الرجوع لا بدون الحبس قاله في التذكرة ويحتمل مع عدمه أيضا.
واما إذا أذن في الأداء فيرجع مطلقا قاله في التذكرة ، لأنه كالإذن للأجنبي بأداء دينه فإنه يلزمه ، سواء شرط الرجوع أم لا ، ولكن قال في عدم الشرط : على الخلاف.
وقد مرّ تحقيقه ، وأنه لو كان عرف أو قرينة يلزم ، والا فلا فإن الإذن أهمّ.
قوله : «وتعيين المكفول إلخ» دليله غير واضح قاله في التذكرة ونقله عن الشافعي ، قال : يشترط في المكفول التعيين ، فلو قال : كفلت احد هذين أو كفلت زيدا أو عمروا لا يصح لأنه لم يلزم بإحضار أحدهما بعينه ، وكذا لو قال : كفلت لك ببدن زيد على أني إن جئت به والا فأنا كفيل بعمرو لم يصح وكذا لو قال : ان جاء زيد فانا كفيل به أو ان طلعت الشمس ، وبذلك كله قال الشافعي ، ولو قال : انا أحضره أو أؤدي ما عليه لم يكن كفالة.
لعلّ دليل الكلّ انها على خلاف الأصل فيقتصر على محلّ اليقين.
والذي يظهر ، جواز ذلك ان كان المردّد فيهم كلّهم غرماء للمكفول له ، ولا يمنع عدم الإلزام بإحضار واحد بعينه.
وكذا عدم التنجيز ، فيمكن صحّة المعلّق بعد وقوع المعلّق عليه لعموم أدلّة صحّتها خصوصا المسلمون عند شروطهم الثابتة بالرواية الصحيحة (١) والقول به
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ و ٢ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج ١٢ ص ٣٥٣.