ولا بموافقة الغريم.
ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع أو في اللغة أو في العبارة ، لم يقبل ، ولو كان ذلك في الإقرار ، قبل.
______________________________________________________
كون المدّعي ورعا جدّا وفي الغاية ، وكذا شاهده مع الوحدة وقلّة ما يدعيه جدّا بحيث يقرب الجزم بعدم الكذب ، لم يعمل به على الظاهر.
وكذا الظاهر انه لا يعمل بها في الحدّ والرجم وان كان الظن أقوى ، بل القتل أيضا فإن الجرأة على أمثالها من غير نص وإجماع ، مشكل جدا فكيف مع ظهور المنع من الأكثر بحيث كاد ان يكون إجماعا ، فالتعميم مشكل.
وكذا التخصيص بالبعض دون البعض الّا ان يكون بدليل خاص من إجماع ونحوه.
نعم يمكن ذلك في مثل الوكالة بقرائن بحيث يعلم أو يقرب من العلم بحيث ما يبقى الّا الاحتمال الذي باق في العلوم العاديّة ، والاحتياط طريق السلامة لو أمكن فلا يترك وسيجيء إن شاء الله تمام البحث.
وقوله : (بعدلين اتفقا) كأنه يريد به الاتفاق في تاريخ الإيقاع والعبارة الدالة على إنشائها كما ستعلم ، قال في التذكرة : من شرط قبول الشهادة اتفاق (الشاهدين ـ خ) العدلين على الفعل الواحد ، فلو شهد أحدهما انه وكّله يوم الجمعة وشهد الآخر انه وكّله يوم السبت لم يثبت البيّنة لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت فلم يكمل شهادتهما على فعل واحد ، فتأمّل.
قوله : «ولا بموافقة الغريم» اي لا تثبت الوكالة بإقرار من ادّعي عليه انه عنده مال لزيد مثلا بالوكالة وتصديقه إياه بمعنى انه لا يترتب عليه جميع أحكام الوكالة ، نعم له العمل بمقتضى إقراره ، وقد مرّ البحث في انه يؤمر بالتسليم أم لا؟ والفرق بين العين والدين.
قوله : «ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع إلخ» حاصل دليلهم على اشتراط