.................................................................................................
______________________________________________________
الاقتصار في الصلاة على الواجبات ، بل له ان يتممها مع المندوبات ، ولكن ينبغي أن يقول في مثل هذه المواضع : أخذت بالشفعة ثم بعد زوال العذر يمشي إلى المشتري ولا يحتاج الى العدو وتحريك الدابّة ، بل يكفي الذهاب عادة قاله في التذكرة.
وقال أيضا : إذا مشى عنده ، له ان يسلّم أوّلا ثم يطلب ، وله ان يقول : بارك الله لك في صفقة يمينك ونحوه ولا يضرّ بالفوريّة فتأمّل.
ثم إن ظاهر كلامهم انه يجب كون المطالبة بحضور المشتري دون الشريك أو الحاكم أو العدلين ، لان ذلك غير شرط عند أصحابنا صرّح به في التذكرة للأصل وعدم الدليل ، وانه يقبل ذلك منه بغير بيّنة ، ويحكم له بالشفعة إلا مع إخلاله بالشرائط.
وما ذكروا وجوب الأخذ عند العذر (١) بينه وبين الله ، ولا الاشهاد والحاكم ، ويمكن ذلك مع الإمكان خصوصا مع عدم المشقّة.
بل قالوا : لو كان قادرا على التوكيل وترك ، تبطل.
ونقل عن الشيخ : انه لو ترك مطالبة المشتري ـ مع الإمكان واكتفى بالإشهاد ـ لم تبطل لعدم الدليل.
وقال : لو ترك وطلب عند الحاكم لم يبطل مع القدرة على الطلب من المشتري ، وهو يدلّ على عدم التعيين عند المشتري.
على انهم ما ذكروا دليلا على وجوب كون المطالبة عند المشتري فلم لا يجوز الاكتفاء بالمطالبة بينه وبين الله ثم اخبار المشتري بها خصوصا مع العذر ويقبل تلك الدعوى منه ونفيه.
__________________
(١) الظاهر ان المراد ان آخذ الشفعة لو كان معذورا أن يأخذها بحضور المشتري لم يذكروا وجوب أخذها بينه وبين الله إلخ.