ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه ، ولو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية.
______________________________________________________
والظاهر أنّه المراد ليتوافق الاولى ، وأنّه يرجع حاصل الصورتين فيهما إلى أمر واحد.
وفي ظاهر الروايتين ، تخالف في الحكم ويمكن كون ذلك بحسب الظاهر لا بحسب نفس الأمر لوجود تغيير مّا في لفظهما ، فإنه ليس بمنقول لفظا عنه عليه السلام بل معنى فتأمّل.
ويمكن أن يكون المراد سبق ذكر الكفالة في الأولى بأن قال : (على نفسه) ، ثم قال : (فان لم أحضره فعلى كذا وكذا) وفي الصورة الثانية سبق ذكر الضمان بقوله : (علىّ المال مثلا إلخ) ولا حكم للشرطيّة ويكون ما فهم من سقوط المطالبة بالنفس بدفع المال في الأولى لحصول الغرض ، وهو استيفاء الحق كما مرّ انه مقتضى الكفالة.
وان معنى قوله : (فهو له ضامن ان لم يأت به الى الأجل الذي أجله) أنه ان سلّم المال في الأجل وتسلّمه ، والا فهو ضامن ولا بدّ من الخروج عن العهدة ، وكذا في الرواية الثانية.
ويمكن جعل الدراهم غير الحق الذي في ذمّة المضمون عنه بان خلّص المضمون عنه من يد الخصم بقوله له : (خلّه ولك عليّ كذا) امّا بنذر أو جعل عوضا لما فعله ونحو ذلك فلا يقبل منه الا ذلك.
هذا ما خطر بالبال في توجيه هذه المسألة ودليلها ، وفيها كلام كثير للأصحاب خصوصا للشهيد الثاني ، وتركته لعدم الوضوح والفائدة فتأمّل.
قوله : «ولو أطلق غريما إلخ» دليله انه ضامن وغاصب لليد فعليه ما أخذ من اليد غصبا أو ما هو المطلوب منه ، وهذا على تقدير الاكتفاء من الكفيل بالمال ظاهر.