ولو قال : ان لم أحضره الى كذا كان عليّ كذا ، لزمه الإحضار خاصّة ، ولو قال : عليّ كذا الى كذا ان لم أحضره وجب المال.
______________________________________________________
فليس ببعيد مختار التذكرة وشرح الشرائع لما تقدم.
ومنه يعلم أيضا عدم وجوب قبول الحقّ من غير من عليه الا ان يعلم ان ليس الغرض الّا اللجاج فتأمّل.
ويؤيّد الأوّل أنّ الظاهر أنّ مقتضاها لزوم المال ان لم يحضره كما ذكر في التذكرة عن أبي حنيفة ، وما ردّه وذكر في شرح الشرائع أيضا الا ان يمنع ذلك أيضا.
ومنه يعلم ان ليس له طلب المال بعد إحضار الغريم بعينه ولا يلزم الكفيل المال فتأمّل.
والظاهر ان الحبس ، الى الحاكم فهو يحبسه الى ان يحصل ما يقتضي مذهبه.
قوله : «ولو قال : ان لم أحضره إلخ» دليل هذه المسئلة على الاجمال روايتا أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك البقباق عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال : ان جاء به الى الأجل (أجل خ) فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا الّا أن يبدأ بالدراهم فان بدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به الى الأجل الذي أجّله (١).
وعن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به ، والا فعلىّ خمسمائة درهم؟ قال : عليه نفسه ، ولا عليه شيء من الدراهم ، فلو (فان خ) قال : عليّ خمسمائة درهم ان لم ادفعه اليه فقال : يلزمه
__________________
(١) أورده والذي بعده في الوسائل باب ١٠ حديث ٢ و ١ من كتاب الضمان ج ١٣ ص ١٥٧.