وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل.
ولو أحال المشتري ، البائع بالثمن ثمّ ردّ بالعيب بطلت على إشكال ، فإن كان قبض استعاده المشتري من البائع وبريء المحال عليه.
______________________________________________________
باذنه فيرجع اليه كما في غيره فتأمل.
قوله : «وتصح الحوالة إلخ» لا مانع منه كما في سائر الديون وقد مرّ جواز ضمانه أيضا.
قوله : «ولو أحال المشتري إلخ» وجه الإشكال في بطلان الحوالة مع بطلان البيع ، أنّ كلّ واحد منهما عقد برأسه ، ويكفي في الحوالة صحّة البيع وقت الحوالة ، لثبوت شغل ذمّة المحيل الذي هو شرط صحتها ولا يضرّه بطلان البيع بعده بالرد بالعيب فإنه فسخ طار.
وأنها فرع البيع وشغل ذمّة المحيل ، فإذا بطل الأصل وحصل البراءة تبطل الحوالة.
والظاهر أنّ بقائها تابع لبقاء أصلها وهو البيع والا يلزم عدم الرجوع الى المحتال ، ولا المحال عليه ، ولا يرجع هو أيضا على المحتال فيذهب بمال المحيل مع عدم بقاء استحقاقه ، وهو ظاهر البطلان ولعل دليل الثاني أقوى.
ثم ان كان المحتال الذي هو البائع أخذ ما أحيل به استعاده المشتري منه ، لأنّه حقّه وبريء حينئذ المحال عليه فما لم يأخذه المحيل منه لم يبرء المحال عليه لفساد الحوالة.
ويمكن الفرق بين أخذه قبل بطلان البيع وبعده وهو ظاهر فتأمل.
ويمكن أيضا ان لا يكون للمحيل استحقاق الأخذ من البائع لبطلان الحوالة فيكون الطلب للمحال عليه.
وهذا أيضا غير بعيد على تقدير الأخذ بعد البطلان فيمكن عدم البراءة وعدم جواز الأخذ (أخذه خ) منه على تقدير أخذه بعد البطلان ، ولا يبرء بعده أيضا ، بل يبقى المحال عليه مشغول الذمّة للمحيل وهو مشغول الذمة للبائع ، والبائع مشغول الذمة للمحال عليه.