والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخّره (تأخيره خ).
ولو تداعيا التأخّر تحالفا واستقر بينهما.
وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وان لم يصرّح
______________________________________________________
واما القول بما يدّعيه البائع ، فهو مبني على أنه يأخذ بالثمن أي الذي يسلّمه اليه ثمنا ، وهو ما يدّعيه البائع ، ويمكن إرجاعه إلى تصديق الشفيع ، كما مرّ.
قوله : «والقول قول المنكر إلخ» أي لو ادعى الشريك على شريكه انه باع شقصه الذي فيه الشفعة ، أو كان بيع كلّ منهما شقصه معلوما ، الا ان أحدهما يدّعى على الآخر انه كان بيع شقصه متأخرا عن بيع شريكه ، فله الشفعة ، أو ادعى الشريك تأخّر ابتياع شقص الشريك ، عن تملكه شقصه لتحصل له الشفعة ، فالقول قول منكر ذلك ، وهو ظاهر ، لأنه منكر والأصل معه.
وأما لو تداعيا التأخر أي يدعي كلّ واحد منهما تأخّر تملّك صاحبه وشرائه يثبت له الشفعة ، فالتحالف هنا هو المتعيّن لحصول شرطه ، وهو اشتمال إنكار كلّ منكر دعوى ويستقرّ الملك بعده بينهما ، لبطلان دعوى كل واحد بحلف الآخر.
قوله : «وتبطل الشفعة بالترك إلخ» بطلان الشفعة بتركها مع العلم بالبيع والشفعة وعدم العذر وان لم يصرّح بالإسقاط ، ظاهر على القول بأنها فوريّة وقد مرّ البحث فيه.
وأما سقوطها بالنزول قبل البيع ، فكأنّ دليله أن الحقّ له ، فإذا أسقطه لا يرجع ، ولأنّ المسلمون عند شروطهم (١) وغير ذلك ممّا يدل على وجوب الإيفاء بالوعد ، والأدلة على ذلك كثيرة ولو لا خوف خرق الإجماع لكان القول بوجوب الإيفاء ـ كما هو قول لبعض العامة ـ متوجها ، فالقول به هنا غير بعيد لعدم الإجماع
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٦ من أبواب الخيار ج ٢ ص ٣٥٢.