ولو قال : من واحد إلى عشرة فتسعة.
ولو قال : درهم في عشرة ولم يرد الحساب فواحد.
والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف وبالعكس.
______________________________________________________
قوله : «ولو قال من واحد إلى عشرة إلخ» وجه كونه حينئذ تسعة ، خروج الابتداء عرفا دون الانتهاء أو العكس ، ويحتمل عدم خروج شيء ، فيكون عشرة ، فالظاهر خروجهما فتكون الثمانية للضابط ، اختاره في التذكرة.
قوله : «ولو قال : درهم في عشرة إلخ» وجه كونه حينئذ واحدا من عشرة ظاهر ، بل لو لم يعلم ارادة الضرب والحساب ، فكذلك ، نعم لو صرّح بالضرب والحساب وكان عالما بذلك ولم يدع الجهل والنسيان يكون عشرة ، والكل واضح بحمد الله.
ولو كان من أهل الحساب وقال ذلك ، فان قال : ما أردت مصطلح الحساب بل ما تريد العامّة من كونه في عشرة فيكون واحدا ، أو مع العشرة فيكون أحد عشر ، يقبل منه لما تقدم قاله في التذكرة.
قوله : «والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف وبالعكس» قال في التذكرة : الإقرار بأحد الشيئين لا يستلزم الإقرار بالآخر ، والظرف والمظروف شيئان متغايران ، فلا يلزم من الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر ، لأنّ الأصل ، البناء على اليقين (١) ، فلو قال : له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب ، أو لبن في كوز ، أو طعام في سفينة ، أو دراهم في كيس ، لم يدخل الظرف في الأقارير ، لاحتمال أن يريد : في جراب لي ، أو منديل لي (٢) ، ولا تناقض لو ضم هذه اللفظة إلى الإقرار (٣).
__________________
(١) في التذكرة : فلا يلزم من الإقرار بالظرف الإقرار بالمظروف ولا بالعكس فلو قال إلخ.
(٢) في التذكرة : وإذا احتمل ذلك لم يلزمه من إقراره ، المحتمل ولا تناقض.
(٣) في التذكرة : ولو كان اللفظ المطلق يدل على الإضافة إلى المقرّ له لزم التناقض مع التصريح بالإضافة إلى المقرّ وكذا لو قال إلخ.