ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف ، ولوليّ الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة دون اسلاف ماله أو إقراضه إلّا مع الغبطة و (أو خ) الحاجة فيأخذ الرهن ، ولو تعذر أقرض من الثقة.
______________________________________________________
كما انه لا يشترط فيما يرهن عليه عدم الرهن عليه فيصحّ الرهن على دين آخر بعد أن كان رهنا على دين.
كما انه يجوز الرهن عليه بعد ان كان عليه رهن آخر.
فان كان على دين أيضا للمرتهن ويعلمه صحّ ، وان كان لغيره فيحتاج الى اذنه ، فان اذن فالظاهر صحته ولم يبطل الأوّل خصوصا إذا كان بحيث يمكن استيفائهما عنه.
بل يكون موقوفا ومتأخرا عن الثاني فإن بقي بعد استيفائه شيء يكون رهنا على الأول يستوفي ذلك منه كذا ذكره في التذكرة.
وليس ببعيد ، ولو ذكر هذه في شرائط الرهن لكان أولى لأنه دفع لمذهب الحنفيّة انه يشترط في الرهن كونه غير مرهون.
قوله : «ويشترط في المتعاقدين إلخ» إشارة إلى الركن الرابع ، وهو كون المتعاقدين جائزي التصرف كما هو شرط في سائر العقود وقد تقدم في البيع.
ويجوز كون العاقد وصيّا ووكيلا ووليّا مع المصلحة واليه أشار بقوله : (ولولي الطفل الرهن إلخ) يعني يجوز له ان يستقرض للطفل فيرهن ، ما أرهن عليه ، وان لزم له مال في ذمّة شخص يأخذ الرهن عليه مع المصلحة ولكن لا يسلف بماله ولا يقرضه الّا مع الغبطة بأن يحصل له نفع يعتدّ به مع الأمن عن التلف أو مع الحاجة بأن يكون في معرض التلف ولا يمكن ضبطه الّا بهذا الوجه فيسلف أو يقرض ويأخذ الرهن من الثقة الملي فإن تعذر الرهن يكتفى بالملاءة والثقة ، ومع التعذر يسقط ، ومع وجودهما يمكن تقديم