وتسليم نفسه ، وبإحضار الكفيل الآخر له.
ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم الى أحدهما.
وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب الى بلد المكفول وإحضاره.
وينصرف الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة ولو عيّن غيره لزم.
______________________________________________________
الفرق بين الأخذ من الكفيل وغيره بخلاف أخذ المال ، فلو سلمه الأجنبيّ أيضا يكون كذلك كما أطلق جماعة كما في الشرائع.
وغيره نقل المنع عن الشيخ في تسليم الكفيل الآخر ، فلو خلّص بعد ذلك من يده يجب عنده على الآخر تسليمه.
وهو بعيد بل قال : لو سلمه عن جهته أيضا بغير اذنه لم يجب عليه القبول ، إذ لا يجب عليه قبض الحق الا ممن عليه ، لكن لو قيل : بريء الكفيل لكان جيّدا ، فتأمّل فيه.
قوله : «ولو كفله من اثنين إلخ» وجهه أيضا ظاهر ، لأن الحقّ لهما فلا يبرأ بالتسليم الى أحدهما كتسليم المال المشترك الى احد الشريكين الا ان يكون المتسلّم وكيل الآخر.
قوله : «وينظر الكفيل إلخ» وجه إمهال الكفيل ـ حين غيبة المكفول عن بلد يجب تسليمه فيه ـ واضح ، إذ يلزم التكليف بما لا يطاق وكون ذلك بعد حلول الأجل الموعود أيضا ظاهر ، ومعلوم أنّ المراد إذا عرف وجوده في موضع معيّن لا من انقطع خبره.
قوله : «وينصرف الإطلاق إلخ» وجهه واضح إذا لم يكن قرينة تدل على تعيين المراد في بلد غير ذلك ، مثل كونه في بريّة أو محلّ يسافر منه الى بلد آخر