(الثالث) كون المبيع ممّا لا ينقل ولا يحوّل كالأرضين والبساتين والدور ، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي.
______________________________________________________
ونفى في صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها (١) الشفعة (٢).
ولا يضر عدم العموم فيها ، وعدم الصحّة في الأولى ، لأنه مؤيّد لما تقدم.
قوله : «الثالث كون المبيع ممّا لا ينقل إلخ» في هذا الشرط خلاف كثير ، نقل عن بعض عدمه ، فيجوز في كل مبيع ، وعن البعض شرط الّا في العبد والأمة فإنه يجري فيهما وهو خيرة المختلف.
دليل المذكور المشهور بين المتأخرين ، ما أشير إليه من أن الأدلة من العقل والنقل ، كتابا ، وسنة ، وإجماعا دلّت على عدم الجواز ، وخرج ما لا ينقل مطلقا بالإجماع بقي الباقي تحت المنع بالدليل القوي المفيد لليقين.
ويؤيّده ما ورد من نفي الشفعة في السفينة والبئر والطريق في رواية السكوني (٣) وعن الحيوان في رواية سليمان بن خالد (٤).
ورواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بالشفعة بين الشريكين (الشركاء ـ كا يب ئل) في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرّفت الأرف (٥) وحدّت الحدود فلا
__________________
(١) يعني نفي الشفعة في صحيحة أبي بصير ، عن المهر.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من كتاب الشفعة.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الشفعة وفيها : (النهر) بدل (البئر).
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ٦ من كتاب الشفعة.
(٥) الأرف جمع أرفة مثل غرفة وغرف وفي النهاية : ويقال بالثاء المثلثة أيضا وفيه قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بالشفعة ما لم يؤرف أي ما لم يقسّم المال ويحدّ (مجمع البحرين).