ولو أحدث جاز لكلّ أحد إزالته.
______________________________________________________
وهذا صريح فيما قلناه ، ولكن قال :
وفيه إشكال ، الأقرب (١) ان جواز دخولها من قبل (٢) الآيات المستندة إلى قرائن الأحوال ، فإذا عارضه نصّ المنع عمل به واما الجلوس بها وإدخاله الدواب إليها فالأقوى المنع الا مع اذن الجميع فيه (٣).
هذا هو موافق لما قاله هو وغيره من الملكيّة ولكنها غير ظاهرة لما تقدّم.
والاعتماد على الآيات (٤) واذن الفحوى للدخول مشكل مع ما تقدم من عدم جواز التصرف في المشترك على الوجه الذي تقدّم ، فقوله الأول : (الأقرب عدم المنع) أظهر وهو يدل على عدم الملكيّة فتأمّل.
وبالجملة ، الظاهر عدمها (٥) في النافذة والمرفوعة فلا فرق ، ومعلوم عدم الملكيّة في الأولى ، إذ يبعد ملكيته لكلّ أحد حتى الكفار في أقصى الهند ، وربّ مسلم في أقصى الروم والظاهر أنه لا يقول به أحد.
وكذا المرفوعة ، إذ السدّ ليس بمملّك وهو ظاهر.
وكلّ ما ثبت بالإجماع أو النص من عدم التصرفات في هذه الزقاقات (الزقاق خ) مثل ما يكون مضرا ، فهو ممنوع منه ، واما غيره فلا حتى يثبت من غير فرق بين المرفوعة والمسلوكة ، فتأمّل ، والاحتياط طريق السلامة ان أمكن فلا يترك قولا وفعلا ، الله الموفّق.
قوله : «ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته» لا شك في الجواز لأهل المرفوعة ، لأنه في حقّهم ، ولأنه منهيّ ، وكذا لغيرهم من باب نهي المنكر.
وانما الكلام في الوجوب وقد مرّ البحث فيه.
__________________
(١) أقربه ـ التذكرة.
(٢) هكذا في النسخ لكن في التذكرة من قبيل الإباحات إلخ ولعلّه الصواب.
(٣) الى هنا عبارة التذكرة.
(٤) يعني العلامات.
(٥) يعني عدم الملكيّة.