ويشترط رضا الكفيل والمكفول له.
______________________________________________________
مال لمن عليه.
دليل مشروعيّته الإجماع المنقول في التذكرة وبعض الأخبار.
قال في التذكرة : لا بد فيه (١) من صيغة دالّة على الإيجاب والقبول فيقول الكفيل : كفلت لك بدن فلان ، أو أنا كفيل بإحضاره ، أو كفيل به ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو برأسه ، لأنّ ذلك معبّر به عن الجملة.
ثم قال : والوجه (٢) عندي جواز الكفالة بالرأس ، والكبد ، وسائر الأعضاء التي لا يمكن الحيوة بدونها ، لانه يمكن الإحضار بإحضار الشخص ولا يمكن بدونه فيصرف اليه ولم يجوّزه بعض الأصحاب.
والتفصيل بالقصد وعدمه غير بعيد فتأمّل للأصل ، ودليل الحوالة.
والبحث في اشتراط الصيغة والمقارنة كما تقدم في الضمان والحوالة.
قوله : «ويشترط رضا الكفيل والمكفول له» دليل اشتراط رضا الكفيل ، ظاهر مع انه نقل في التذكرة الإجماع على ذلك وعدم الخلاف لأحد.
وكذا المكفول له الا انه خالف فيه احمد ، وهو غير مسموع ، لأنه مخالف للإجماع والعقل ، فان الحق له ، وهو طرف العقد فكيف يصحّ بدون رضاه.
واما المكفول فلا يشترط رضاه ، قال في التذكرة : تصحّ الكفالة وان كرهها المكفول عند علمائنا (اجمع خ).
ولكن نقل عن الشيخ قولا بالاشتراط واختاره (٣) هنا وفي ير.
__________________
(١) في التذكرة : لا بدّ في العقد من صيغة إلخ.
(٢) الظاهر انه نقل بالمعنى وعبارة التذكرة هكذا : ولو كفل رأسه أو كبده أو عضوا لا يبقى الحيوة بدونه أو بجزء شائع فيه كثلثه أو ربعه ، قال بعض علمائنا : لا يصحّ ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ولا يسرى العقد إلى الجملة وقال بعض الشافعيّة : تصح الكفالة ، لأنه لا يمكن إحضار ذلك المكفل إلا بإحضار كلّه وهو الوجه عندي (انتهى).
(٣) ان عاد ضمير الفاعل في قوله قده : (اختاره) الى المصنف فغير موافق للنسخ التي عندنا من الإرشاد