وله اجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة ، والرد بالعيب مع اعتبارها.
______________________________________________________
جميع التصرفات الماليّة ، والا فلا ، لأنه (١) قد ثبت ان الحجر لا بدّ فيه من حكم الحاكم ، وانه قد لا يثبت بدونه ، فان كان شاملا ثبت ، والا فلا وهو ظاهر.
وان كان المراد انه هل له ان يحجر عن جميع المال الموجود والمتجدد حينئذ حتى يؤدى الديون ، فالظاهر التعدي ، لأن دليل الثبوت وشرائطه ثابت.
وان كان المراد هل للحاكم ان يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد أيضا ، فالظاهر التعدي بمعنى ان له الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة ، إذ لا فرق ولا مانع ولا يمنع من ذلك ثبوت الحجر أوّلا على غيره ، وهو أيضا واضح.
والظاهر ان مرادهم غير الأوّل فإنه ان كان هو المراد ينبغي الرجوع الى الحاكم الحاجز وان لم يكن ولا يعلم كلامه وعدم شموله له ، لا يتعدّى ، للأصل وعدم الدليل ، والّا يتعدى ، وهو ظاهر ، فالظاهر التعدي كما هو مختار القواعد والتحرير.
قوله : «وله اجازة بيع الخيار إلخ» وجهه التسلّط ، والأصل.
وأيضا قد وجد سبب الفسخ واللزوم وقت عدم الحجر فيوجد سببه ، فلا فرق بين وجود الغبطة والمصلحة وعدمهما.
ولكن ينبغي ان يكون عدم الغبطة مقيّدا بما إذا لم يصر به سفيها ، وهو ظاهر معتبر في جميع الأمور سواء كان في الرد بالعيب وغيره ، فالفرق المذكور هنا غير ظاهر.
وقد يختلج بالخاطر ان سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة ، وهو حفظ مال الناس وعدم التضييع ، فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء لذلك
__________________
(١) تعليل لقوله قده : يتعدى إليه إلخ.