.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة جميل بن دراج : ولو لا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم يقرضهم ، فقال : لا بأس (١).
(الثالث) لو اعطى بدل مال المديون متاعا يجوز ، وهو ظاهر ممّا مرّ.
ويدلّ عليه أيضا رواية علي بن محمد ، قال : كتبت اليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب عليه السلام : يجوز ذلك ، وكتبت اليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة ، أو شعير ، أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، يجوز (أيجوز ئل) له ذلك أم لا ، فكتب عليه السلام : يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله تعالى (٢).
(الرابع) قال في التذكرة : ولا ينبغي للرجل أن يحبس الدين عن صاحبه مخافة الفقر (انتهى).
ودلّ عليه خبر محمد بن مسلم (٣) الدال على أنه موجب للفقر.
والظاهر ان مراده (٤) مع عدم التحريم وفي صورة الجواز أو المراد ب (لا ينبغي) التحريم أو يريد باعتبار العلّة أي مخافة إلخ فإنه صرّح بوجوب المبادرة.
__________________
ركبها كسرها ، وانما هو معروف يصنعه إليهم ـ الوسائل باب ١٩ حديث ١٠ من أبواب الدين والقرض.
(١) صدرها : قلت له : أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال : لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولو لا إلخ ـ الوسائل باب ١٩ حديث ١٢.
(٢) أورد صدره في الوسائل باب ١٩ حديث ١٦ من أبواب الدين والقرض وذيله في باب ١١ حديث ١١ من أبواب السلف وسنده كما في التهذيب والوسائل هكذا : عن الصفار محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال إلخ.
(٣) لم نعثر على خبر راويه محمد بن مسلم الدال على ما ذكره قده نعم هو مضمون خبر أبي حمزة الثمالي منقول عن المشايخ الثلاثة فلاحظ الوسائل باب ٧ من أبواب الدين والقرض.
(٤) يعني العلامة فيما ذكره في التذكرة.