.................................................................................................
______________________________________________________
وقد دلّت عليه أخبار كثيرة على جواز النفع بالقرض ، وانه نفى البأس عن الإحسان إلى شخص بسبب قرضه إيّاه ، وبالعكس.
ومع ذلك لا يبعد كراهة الانتفاع بأموال المقترض مطلقا ، أو كانت موهونة ، خصوصا إذا كان ذلك القرض منظورا والانتفاع غير متعارف بينهما ، ولهذا قال في صحيحة يعقوب بن شعيب : ان كان معروفا بينهما فلا بأس ، وان كان انما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح (١).
ويمكن حملها على الشرط أيضا كما مرّ ، ويمكن حمل بعض المطلقات عليها.
ويدلّ عليهما أيضا رواية إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت ، فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلال إذا أحلّه ، وما أحبّ له ان يفعل (٢).
ولا يخفى ما فيه من المبالغة فافهم أيضا.
وقد ورد في اخبار ، بعضها صحيح في انه يجوز القرض وأخذ الأجرة من بيع مال أهل السواد والنبط ، مع انهم لو لم يقرضوا لم يعطوا للبيّاع ، بل يقولون : إنما جئنا متاعنا واحمالنا عندك لتقرضنا والا لنعطى غيرك.
مثل رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ ذيل حديث ٩ من أبواب الدين والقرض.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١٥ من أبواب الدين والقرض.
(٣) متن الرواية هكذا : عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير ، فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا ، فقال : لا بأس به ، انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه ، ولا دابّة ان