ولو اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع مع يمينه ، ويأخذ الشفيع بما ادّعاه المشتري على رأي.
______________________________________________________
قول الشفيع ، فيمكن أن يجيء كلّ شريك مع عدم البيّنة يدّعي شيئا قليلا في الثمن ويأخذ الشقص بشيء قليل مع كثرة الثمن وفيه ضرر على المشتري ، بل على البائع إذ قد يمنع الناس حينئذ عن أخذ الشقص لعدم البيّنة وموتها وجواز جرحها فتأمّل فيه وان كان بعض تعاريف المدّعي والمنكر يدل على كون المشتري هو المدّعي (١) ، فيكون القول قول الشفيع فتأمل.
ويحتمل عدم السماع من كل منهما إذا خرجا عن العادة إمّا في الزيادة أو النقيصة.
قوله : «ولو اختلف المتبايعان إلخ» إذا اختلف بايع الشقص ومشتريه فالقول قول البائع مع اليمين ، لما مرّ ، مع ما مرّ.
وقيل : القول ، قول المشتري ، وهو بعيد.
ويأخذه الشفيع بما يدّعيه المشتري ، لأنه بإقراره أن ليس هنا الزيادة فلا يستحقها.
هذا إذا كان الشفيع مصدّقا للمشتري ظاهر ، وكذا مع جهله بالحال.
واما إذا كان مصدّقا للبائع وعالما بأنّ دعواه حقّ وصدق ، فينبغي الأخذ بما ادعاه وإيصاله إلى المشتري ، لأنه عارف بأنه حقه وان لم يكن للمشتري مطالبة.
على انه قد يمكن ذلك إذا ادّعى الغلط والسهو في الدعوى أو أظهر تأويلا لصحّة دعواه ذلك مع تصديقه ، الآن ، البائع ، وقد مرّ مثله.
فالقول بالأخذ بما يدّعيه المشتري هو المتجه إلا مع ما تقدم ، فكأنه المراد.
__________________
(١) فان من جملة التعاريف ان المدعي هو الذي لو ترك تركت الخصومة وهذا منطبق على المقام فإن المشتري لو ترك دعوى الزيادة تركت الخصومة.