ولو رجع البائع بالأرش ، لم يرجع على الشفيع ان كان أخذه بقيمة الصحيح.
______________________________________________________
نعم هو احتمال عند الشافعيّة ، ذكره في التذكرة.
فإذا خرج الثمن ـ الذي اشتريت الحصّة المشفوعة بعينه وهو قيمي ـ معيبا ، ثبت الخيار للبائع بين الفسخ والأرش.
ولو فسخ البائع رجع حينئذ إلى المشتري بقيمة الشقص ، لا بالشقص ، لان البيع إذا بطل فله المبيع وإذا تعذر الرجوع اليه بسبب الشفعة ، فكأنه تلف ، فله على المشتري قيمته حين الفسخ ، لانه وقت الانتقال اليه.
والظاهر انه حينئذ للشفيع أيضا ، الرجوع على المشتري بنقصان العيب ان أخذ الشقص بقيمة الثمن صحيحا.
ويحتمل عدمه إن أخذ البائع من المشتري قيمة الصحيح ، وان أخذه بقيمته معيبا ، يحتمل رجوع المشتري إليه بتفاوت القيمة التي أعطاها إلى البائع زائدا على الذي أخذه من الشفيع فتأمّل.
وان أخذ البائع أرش الثمن رجع المشتري الى الشفيع بالتفاوت ان أخذه بقيمة المعيب.
وانما فرض الرد (١) بعد الشفعة ، لأنه إذا كان قبلها ، قال في التذكرة ـ بعد ان قال : لم يمنع الشفعة (٢) لسبق حقه.
ويحتمل تقديم حق البائع ، لأن حقه استند الى وجود العيب الثابت حال التبايع ، والشفعة تثبت بعده.
وانما فرض الثمن معينا ، لأنه إذا كان مطلقا وفي الذمة ليس له الفسخ ، بل
__________________
(١) يعني إنما فرض المصنف الرد بعد الشفعة المستفاد من قوله : والفسخ المتعقب.
(٢) راجع التذكرة ج ١ ص ٥٩٩ في مسألة لو كان ثمن الشقص عبدا إلخ.