ولو ظهر إعساره تخيّر في الفسخ ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ.
ويجوز حالّا ومؤجّلا ، عن حالّ ومؤجّل.
______________________________________________________
قوله : «ولو ظهر إعساره إلخ» لو علم المضمون له ـ بعد وقوع الضمان ـ كون الضامن معسرا وقت الضمان بالمعنى المتقدم تخيّر بين فسخ الضمان فيطلب المضمون عنه ، والصبر حتى يأخذ من الضامن.
كأنه يكفي فيهما صدور ما يدل على ذلك ، واحتمل في الأول خصوص لفظ (فسخت) ونحوه ، وأنه ما لم يعلم الرضا به ، له الفسخ.
ويحتمل الفوريّة خصوصا مع العلم بالمسألة.
ولو عرض له (١) الإعسار بعد الضمان فلا خيار له فكلاهما واضح ممّا تقدم.
قوله : «ويجوز حالا إلخ» الصور أربع ، والظاهر جواز كلّها ، وأنه لا نزاع إلا في ضمان الدين المؤجّل ، حالّا لتخيّل ان الذي في ذمة المضمون عنه غير واجب حالا ، فكيف يضمن عنه حالّا.
وأيضا هو أصل فكيف يزيد الفرع عليه.
وانه خلاف الأصل فيقتصر على محلّ اليقين.
وقد عرفت جواب الأخير ، وهو العمدة ، وزيادة الفرع على الأصل بالدليل ، لا قصور فيه ، ومعلوم ان المال واجب على المضمون عنه وذمته مشغولة به وانما الأجل للطلب وجواز التأخير ، ولهذا يجوز اداؤه قبل الأجل ويجوز قبول صاحبه ، بل قد يجب ، فلا مانع ، خصوصا إذا كان بحيث لا يلزم المضمون عنه العوض ، فإنه بمنزلة أداء الدين المؤجّل ، وكذا إذا كان برضا الكل.
__________________
(١) في النسخ المخطوطة : واما لو عرض الإعسار.