ولو قال : مؤجّلة أو ابتعت بخيار أو ضمنته بخيار افتقر في الوصف إلى البيّنة.
______________________________________________________
نعم ينبغي الإلزام إذا قال : قضيته أو لا يلزمني فإنه متناقض الا ان يؤوّل بان لا يلزمني الآن دفعه فإنه مؤجل فتأمّل في القبول حينئذ.
قوله : «ولو قال : مؤجّلة إلخ» يعني لو قال : له علي ألف مؤجّلة لزمه الألف ولم يقبل الضميمة هنا أيضا ، نعم هو مدّع حينئذ ، يسمع دعواه مع البيّنة ولا يخفى ان قوله (١) : (ومبيع لم اقبضه) مثله فكان ينبغي جعله مثل ذلك.
وكذا قوله : (ابتعت بخيار) اي اشتريت هذا بكذا وشرطت لنفسي الخيار أو ضمنت الألف الذي لك على فلان الا اني شرطت لي الخيار مع القول بدخول الخيار في الضمان فيحتاج فيهما في ثبوت الخيار إلى البيّنة.
وفيه أيضا تأمّل واضح خصوصا إذا كان ضمان الخيار مضبوطا بحيث يصحّ.
وقيل بثبوت الخيار في الضمان ويكون متصلا به فإنه لا تناقض ولا تنافي حينئذ وهو ظاهر.
ولهذا قال في التذكرة : لو قال : عليّ ألف مؤجّلة إلى سنة فان ذكر الأجل مفصولا بكلام غريب أو سكوت ، لم يقبل التأجيل ويثبت الدين في الحال وان ذكره بغير فصل من سكوت أو كلام (٢) فالأقرب عندي قبوله كما لو قال : له عليّ ألف طبريّة أو موصليّة ، فإنه يقبل تفسيره (٣).
كذا هنا (مؤجّلة خ) ولانه ربّما يكون الحق في ذمّته مؤجّلا ولا شاهد له
__________________
(١) يعني في فرض المصنف قبيل هذا في عبارته المتقدمة.
(٢) ولا كلام البتة (التذكرة).
(٣) وان اشتملت على عيب في المقر به كذا إلخ (التذكرة).