.................................................................................................
______________________________________________________
مجهول ، لم يقبل منه ولزمه الألف في الحال (١).
وكذا لو قال : ضمنت لفلان بخيار أو كفلته بخيار وقلنا : انه لا يدخل فيهما الخيار فيلزم الضمان والكفالة في الحال.
وبالجملة أمثال ذلك عندي في غاية الإشكال ، خصوصا في المقرّ به مع قوله : (من ثمن مبيع لم أقبضه) فإنه لا تناقض ولا تنافي بوجه ، فان الثمن يلزم بمجرد عقد البيع ولا يشترط قبض المبيع الا انه لا يكلّف بالتسليم أوّلا بل له ان يمتنع حتى يقبض ، وانه لو تلف قبله يبطل العقد على ما قالوه ولهذا قال في التذكرة : إذا قال له عليّ ألف من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت الألف ، قال الشيخ : ان وصل الكلام كان القول قوله مع اليمين.
وقال أيضا : لو قال : له عليّ ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال بعد ذلك : (لم اقبضه) قبل قوله عنده رحمه الله اما لو قال : عندي (٢) ألف ثم سكت ، ثم قال ـ بعد ذلك ـ : (من ثمن مبيع لم أقبضه) فإنه لا يقبل قوله ، ويقدم قول المقرّ له مع يمينه إلخ (٣).
ولو لم يكن إجماع في أمثاله يمكن القول بالقبول أيضا ، بل في كل موضع يمكن الاحتمال وان كان بعيدا وان لم يكن متصلا ، بل بيّن مراده بعد ذلك بكلام آخر أنّ ذلك لثمن مبيع لم اقبضه.
ونحوه صرّح به في التذكرة في غير هذا الموضع مرارا.
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.
(٢) في التذكرة : الثاني ان يقول : له عندي ألف ثم يسكت ثم قال إلخ وليعلم ان العبارتين في التذكرة على خلاف ما نقله الشارح قده هنا ، فان فيها العبارة الأولى مؤخّرة والثانية مقدمة فراجع البحث الثاني من كتاب الإقرار ج ٢ ص ١٦٦ منها.
(٣) الى هنا عبارة التذكرة.