وزيادة في مدة الخيار.
ولو دفع عوضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمّى.
ولو ضم المشفوع بغيره ، أخذ المشفوع بالحصّة ، ولا خيار للمشتري.
______________________________________________________
إلى الشفعة.
قوله : «وزيادة في مدّة الخيار» إشارة إلى رد القول : بان هذه الزيادة محسوبة من الثمن ، لانه لعدم ابطال البيع فكأنه جزء الثمن ، إذ به يتم البيع خصوصا على القول بعدم الانتقال الا بعد مضي زمان الخيار.
وأشار إليه في القواعد ، قال : ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وان كان في مدّة الخيار على رأي.
قوله : «ولو دفع عوضا إلخ» أي لو اشترى بثمن ثم أعطاه عوضه عرضا ومتاعا يسوي بعض الثمن ، ورضي البائع ـ ليس للشفيع إلا الأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وسمي عنده ، لا قيمة العرض.
قوله : «ولو ضم المشفوع إلخ» أي لو باع شقصا فيه الشفعة منضمة الى ما لا شفعة فيه ، مثل ما لا ينقسم ، أو ثوب بناء على عدم الشفعة فيهما كما هو رأيه ، فللشفيع أخذ ما فيه الشفعة بقسطه من الثمن.
والتقسيط ظاهر كما مرّ ، وترك الآخر ، وليس له أخذ ذلك أيضا لعدم الشفعة فيه ولا يثبت بذلك الخيار للمشتري ، للتبعيض ، لأنه ادخله على نفسه بمجرد الشراء فان شراء ما فيه الشفعة مع غيره ، مستلزم لتجويز التبعيض على نفسه ، لما تقرر (تقدم خ) من الشفعة.
ولكن يمكن ذلك إذا ادّعى كونه جاهلا وقبل منه فيثبت له الخيار واليه أشار المحشي (١).
__________________
(١) لم نعثر عليه في المسالك إن كان المراد من المحشي هو ، فتتبع.