ولو شرط النفع حرم
______________________________________________________
ويمكن ان لا يعتبر فيه العربية ، ولا المقارنة ، ولا غيرهما ممّا شرطوه في العقود اللازمة.
وظاهر كلامه ـ هنا ـ أنه عقد ولا بدّ من إيجاب وقبول يدلّ على المساواة الّا انه قال في الدروس : وهو عقد إيجابه أقرضتك أو أسلفتك ، أو ملّكتك وعليك ردّ عوضه ، أو خذه مثلا أو قيمة ، أو تصرف فيه ، أو انتفع به ، كذلك وشبهه ، وقبوله قبلت وشبهه ، والأقرب الاكتفاء بالقبض ، لأن مرجعه الى الاذن في التصرف ، وأهله أهل البيع (١).
أما في العبارة خفاء ، كأنّ قوله : (مثلا أو قيمة) قيد (عوضه) فالأحسن تقديمه (٢).
وأيضا كان ينبغي تأخير (وعليك ردّ عوضه) مع (مثلا أو قيمة) بعد (تصرف فيه أو انتفع به) وكأنه إليه أشار بقوله : (كذلك).
وان ليس أهله أهل البيع ، بل يزيد عليه شرطا آخر في الأهل كما أشار إليه في التذكرة بقوله : (الصيغة الصادرة من جائز التصرف ويعتبر فيه أهليّة التبرع ، لان القرض تبرع ، ولهذا لا يقرض ولى (٣) الطفل إلا لضرورة (انتهى).
قوله : «ولو شرط النفع» الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعيّ بين المسلمين مستندا الى دليل الربا في الجملة (٤) ، والى ما روي عنه صلّى
__________________
(١) الى هنا عبارة الدروس.
(٢) يعني تقديم قوله : مثلا أو قيمة.
(٣) في التذكرة : ولهذا لا يقرض الوليّ مال الطفل إلخ.
(٤) ولعل التقييد بقوله قده : (في الجملة) لأن جميع آيات الربا لا تدلّ بالعموم أو الإطلاق على تحريم شرط النفع بل بعضها مثل قوله تعالى «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ» الآية فإنها شاملة لمطلق الزيادة بيعا كان أو قرضا.