وينبغي ان يكون فاهما ، عارفا باللغة.
ولا تبطل بارتداد الوكيل.
ولا يصحّ نيابة الوكيل المحرم في المحرّم عليه كعقد النكاح وشراء الصيد.
______________________________________________________
ويؤيده ما يجده العقل من النقص حيث يكون تابعا ومأمورا له باختياره وعدم ضرورته.
قوله : «وينبغي ان يكون فاهما عارفا باللغة» قال في التذكرة : يستحب ان يكون تام البصيرة فيما وكل فيه ، عارفا باللغة التي يحاور بها ، واليه أشار هنا بقوله : (وينبغي) أي يستحب اختيار وكيل موصوف بهذه الصفة ، أو يستحب لمثل هذا الشخص ان يتوكّل ، ولعل وجهه ما يظهر ، ولكن ليس بمعلوم كون الاستحباب هنا بمعنى المتعارف المطلوب ، منه الرجحان الأخروي فتأمّل.
قوله : «ولا تبطل بارتداد الوكيل» وجهه ظاهر إذا كانت الوكالة فيما يصح للكافر والمرتد ابتداء لانه كما لا يضر ابتداء لا يضرّ حدوثه ، وهو ظاهر.
وأما إذا كان فيما لا يصحّ له مثل ان يكون وكيلا على غريم مسلم ، فيمكن بطلانها حينئذ كالابتداء ولو كان الارتداد عن فطرة ، إذ ليس بواضح بطلانها حينئذ ، لأنّ عدم صلاحيّة المرتد الفطري لشيء ، غير ظاهر وان وجب قتله.
قال في التذكرة : لو وكّل المسلم مسلما ثم ارتد الوكيل لم تبطل وكالته ، وقال في موضع آخر : ولو وكّل مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح في الوكالة لأن الردة تنافي تصرفه لنفسه ، لا لغيره.
كأنه إشارة إلى أنّ الردة الفطريّة لا تؤثر في صلاحية التصرف للغير ، بل لنفسه فقط ، فإنه يحجر عن ماله على ما قيل كما في الفلس والسفيه وما تقدم دليله حتى يعلم البطلان.
وقوله : (لا يصح نيابة المحرم آه) كان ينبغي ذكر هذه في الركن الثالث