ولو أقرّ المملوك تبع به ان عتق.
وكل من يملك التصرف في شيء ينفذ إقراره فيه ، كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقرّ بما يتعلق بها ، ويؤخذ ممّا في يده وان كان أكثر لم يضمنه المولى.
______________________________________________________
وأيضا لا يمكن القول بالتبعيض ، للتنافي إلّا بنصّ أو إجماع ، قال في التذكرة : والتبعيض غير ضائر كما لو شهد رجل وامرأتان ، يثبت المال دون القطع.
وفيه تأمل ، لأنه ان كان مجمعا عليه أو منصوصا ، والا يجيء فيه أيضا النزاع ، على انه قد يفرق ، لانه قول بالأصل بدون الفرع ، ويمنع كلّية الفرع ، يعني كلّ سرقة ، موجبة ، للقطع ، بل سرقة خاصّة ثابتة بالشاهدين أو إقرار من يقبل إقراره ، هذا بحسب الظاهر.
اما بحسب نفس الأمر ، فإن كان حقا فله أخذ المال على وجه شرعيّ ، وعلى السفيه الإيصال أيضا بوجه غير الممنوع فتأمّل.
قوله : «ولو أقر المملوك إلخ» قد علم وجهه أيضا.
قوله : «وكل من يملك التصرّف إلخ» هذا أيضا على إجماله علم في الجملة الا انه ذكره لعدم التصريح ، ولبعض الفروع ، مثل قبول إقرار المملوك المأذون في التجارة بما يتعلّق بها ، مثل أجرة الحمّال والوزّان والدوابّ.
ولكن في عدم ضمان المولى للزيادة عمّا في يده تأمّل ، لأنّ التاجر قد يخسر بحيث يذهب رأس ماله ويلزمه الديون في ذلك ، لانه قد يكون ظن النفع للنقل من بلد الى آخر مثلا بأجرة ، وظهر بعد النقل عدم حصول الأجرة ، أو لوقوع سرقة ، أو ظلمة ، أو حرق ، أو غرق ونحوه كما إذا كان شخص وكيلا في مثله ووقع الدين زيادة عما في يده فإنه على الموكّل فتأمّل.
والمراد بالإذن في التجارة كونه بحيث يشمل القرض لها والاعمال في الذمّة.