وترامي الكفالات.
والإطلاق يقتضي التعجيل.
ويشترط ضبط الأجل.
فإن سلّمه الكفيل بعده تامّا بريء ، والا حبسه حتى يحضره أو يؤدّي ما عليه.
______________________________________________________
قوله : «وترامي الكفالات» وجه صحّة كفالة الكفيل وهكذا ، ظاهر كما في الضمان والحوالة لأن الكفالة تقتضي حق الإحضار ، وهو ثابت للثاني والثالث وهكذا ، ولا معنى لدورها ، هنا ، ولهذا تركه.
قوله : «والإطلاق يقتضي التعجيل» وجهه انه ينصرف إلى أنّه كفيل الآن ، لانه مقتضى الكلام عرفا وهو المتبادر عند الإطلاق ، ولعله لا نزاع فيه كما في سائر العقود.
قوله : «ويشترط ضبط الأجل» هذا هو المجمع عليه عند أصحابنا ، ومستندهم الغرر الحاصل في المجهول مطلقا وغير المضبوط بحيث يقبل الزيادة والنقصان مثل ادراك الغلات ومجيء القوافل.
قوله : «فإن سلّمه الكفيل إلخ» يعني لو سلّم الكفيل ، المكفول الى المكفول له في موضع التسليم وزمانه تسليما تامّا ـ بأن أحضره عنده ولا مانع من تسلّمه من كونه قويّا في ذلك الوقت وكون المكفول له ضعيفا لا يقدر عليه أو كونه في يد ظالم لا يمكنه من أخذ الحق بخلاف ما إذا كان محبوسا عند الحاكم فإنه لا يمنع ذلك وهو ظاهر وصرّح به في التذكرة ـ بريء (١) الكفيل وهو ظاهر ، لأنه أتى بما وجب عليه وان لم يتسلّمه صاحب الحق.
والظاهر عدم وجوب ردّه الى الحاكم ، بل ولا الشهود الا ان يريد الإثبات
__________________
(١) جواب لقوله قده : لو سلم الكفيل.