ولا يزول الا بحكمه.
______________________________________________________
لينتفعوا مثل (نسائهم) و (أطفالهم) بل يرزقهم منها ولا يسلّمها إليهم ثم يرزق منهم وهو الظاهر من الآية ، وفي بعض الاخبار أيضا اشارة اليه ، ويعلم التفصيل من مجمع البيان (١).
والثانية (٢) مخصوصة بعدم الإملال والوليّ فيه ، لا مطلقا.
على أنه قيل : المراد بالسفيه ، الجاهل بالإملاء ، وقيل : الطفل ، وقيل : الأحمق ، قاله في مجمع البيان.
ويحتمل غير ذلك أيضا.
ويحتمل كونه في الابتداء والمحجور عليه بحكم الحاكم ، ولهذا قال في الخلاف : المحجور عليه فتأمّل واحتط إن أمكنك فإن المسئلة من المعضلات المحتاجة إلى دفعها لأنها ضرورية واقعة في كلّ وقت.
ثمّ ان الظاهر أنه إذا قيل : أنّ السفه المانع من التصرف يثبت من دون حكم الحاكم ، فالظاهر أنّ زواله كذلك ، لانه السبب وبزواله يزول المسبب ويؤيّده : (فإن آنستم) فإنه كالصريح في زواله بزوال السفه من دون حكم الحاكم.
وأيضا ، الظاهر عدم الفرق بين الابتداء والانتهاء ، وفي الابتداء مجمع عليه وظاهر لما مرّ.
واما إذا قيل : انه لا يثبت الّا بحكم الحاكم ، فيحتمل زواله بمجرّد زوال السفه ، لان حكم الحاكم كان مشروطا بوجوده ، فلما عدم لا يمكن ثبوته ، ويبعد بقائه
__________________
(١) في المجمع ج ٣ ص ٨ طبع مطبعة العرفان صيدا (سوريا) : وقد عنى بقوله : أموالكم ، أموالهم كما قال : ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تؤتوا اليتامى أموالهم وارزقوهم منها واكسوهم ، عن سعيد بن جبير (الى ان قال): وقد روي أنه سئل الصادق عليه السلام عن هذا فقيل كيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث له (انتهى) ولعل الشارح قده أشار بقوله وفي بعض الاخبار إلخ) الى هذا والله العالم.
(٢) أي الآية الثانية وهي قوله تعالى «فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ» إلخ ما تقدم.