ويبطل الاستثناء المستوعب
______________________________________________________
واما قول المحشي : ويمكن إطلاق اسم الدرهم على بعضه مجازا فيكون مراده من قوله : (درهم ودرهم) نصف كلّ منهما فيصحّ الاستثناء مطلقا ويعود الى الجميع للقرينة كما يعود الاستثناء (المستثنى خ) الثاني إلى المستثنى منه إذا كان مستغرقا للاستثناء الأوّل وهذا هو الأصحّ.
فمحلّ التأمّل لبعد إطلاق نصف الدرهم على الدرهم وفتح (١) ، مثله وسماعه أو شك أن يسدّ أبواب الإقرار.
على انه ينبغي ان نقول : بكون رجوع الدرهم المستثنى إليهما واستثنائه منهما باعتبار النصف ، فكأنه قال المقرّ : (الا نصف درهم منهما) بان يكون المستثنى مركّبا من نصف استثني من الأوّل ومن نصف استثني من الثاني ، فيلزم درهم واحد كما قاله في الدروس.
ويصح الاستثناء مطلقا ، سواء قلنا برجوعه إليهما حقيقة أو الى الأخيرة فقط ، لكن مع عدم القرينة وهنا قرينة فيكون راجعا الى المجموع المركب لتعذر رجوعه إلى الأخيرة والى كلّ واحد واحد للأصل والضابطة وعدم الحمل على اللغو كما في الاستثناء المستغرق لما يليه ك (الّا واحدا الّا اثنين إلّا ثلاثة) ، وان يرد عليه ان ذلك قاعدة مقررة ، وليس هذا مثله ، ولكن لا يضرّ ، لأنه مؤيّد ، وغيره يكفي لما قدمناه فتأمّل.
فما ذكره غير واضح ، وكذا ما ذكر ـ انه مبني على اعتبار العود الى الجملتين أو الأخيرة ، إذ قد عرفت ما فيه ، من تحرير محلّ النزاع وكلام العضدي فتأمل.
قوله : «ويبطل الاستثناء المستوعب» هذه القاعدة الثالثة المذكورة هنا
__________________
(١) يعني فتح باب مثل هذه الاحتمالات من إطلاق نصف الدرهم على الدرهم موجب لسد أبواب الإقرار.