القصاص ، وعفوه ، وإلحاق النسب ونفيه باللعان ، والاحتطاب ، والاتهاب ، وقبول الوصيّة.
ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفكّ.
______________________________________________________
منع الحاكم إياه ، عن جميع تصرفاته الابتدائيّة المتعلّقة بالمال الموجود حال الحجر كالعتق والرهن ، والبيع ، والكتابة ، والهبة.
ولا يمنع عن إمضاء تصرف سابق أو إبطاله مثل فسخ بيع وإمضائه في زمان الخيار أو بالعيب على ما قيل ويقتضيه الأصل.
وكذا عن التصرفات المتعلّقة بغير المال كنكاح المرأة نفسها ، بل الرجل أيضا بشرط عدم إيقاع العقد على المال الممنوع ولا ينفق منه أيضا ، وكالطلاق واللعان والخلع واستيفاء القصاص وعفوه وإلحاق النسب بالإقرار ونفيه باللعان والمتعلّقة به إذا كان بالذمة أو بالعين المتجدّدة بعد الحجر.
وكذا عن كسب المال مثل قبول الوصيّة والاتهاب والاحتشاش والاحتطاب.
لعل دليل الكل الإجماع إلا التصرف في المال المتجدّد فإنه يجيء الاشكال فيه.
قوله : «ولو أقر بمال إلخ» أي لو أقرّ المفلّس ـ بعد الحجر ـ بان في ذمّته مالا يجب أدائه ، فإقراره مقبول ، لإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (١) وثبت في ذمّته ذلك للمقرّ له ، ولكن لا يأخذ من ماله المأخوذ عنه شيئا ، ولا يشارك الغرماء بل يتبع المقر بعد فكّ حجره وأداء الديون التي حجر بها.
والظاهر عدم الفرق بين لزوم ذلك المال بسبب جنايته أو معاملته قبل الحجر وبعده إذا لم يصادف المال المحجور عنه.
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ رقم ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ رقم ٥ وج ٣ ص ٢٤٢ رقم ٧٢.